يكره للمصلي أن يعبث بثوبه ، . . أو يفرقع أصابعه ، أو يتخصر ، أو يعقص شعره ، أو يسدل ثوبه ، أو يقعي أو يلتفت ، أو يتربع بغير عذر ، أو يقلب الحصى إلا لضرورة ، أو يرد السلام بلسانه أو بيده ( ف ) ، أو يتمطى ، أو يتثاءب ، أو يغمض عينيه ، أو يعد التسبيح أو الآيات ( سم ) ولا بأس بقتل الحية والعقرب في الصلاة ، وإن أكل أو شرب أو تكلم أو قرأ من المصحف ( سم ) فسدت صلاته ، وكذلك إذا أن أو تأوه أو بكى بصوت إلا أن يكون من ذكر الجنة أو النار .
فصل
( يكره للمصلي أن يعبث بثوبه ) لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إن الله كره لكم العبث في الصلاة " ، ولأنه [ ص: 85 ] يخل بالخشوع ، ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلا يعبث في صلاته فقال : " أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه " .
( أو يفرقع أصابعه ) لما ذكرنا ولنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك .
( أو يتخصر ) لأن فيه ترك الوضع المسنون ، ولنهيه - عليه الصلاة والسلام - عن ذلك وهو وضع اليد على الخاصرة .
( أو يغمض عينيه ) لأنه - عليه الصلاة والسلام - نهى عنه .
( أو يعد التسبيح أو الآيات ) وقال أبو يوسف : لا يكره وهو رواية عن محمد ، وعنه مثل مذهب أبي حنيفة . لأبي يوسف أن السنة وردت بقراءة آيات معدودات في الصلاة ولا سبيل إليه إلا بالعد ; وعنه أنه أجاز ذلك في النفل خاصة ، لأنه سومح فيه ما لا يتسامح في الفرض ; ولأبي حنيفة أن عده بيده يخل بالوضع المسنون فأشبه العبث ; وقد قال - عليه الصلاة والسلام - : " كفوا أيديكم في الصلاة " ، وإن عده بقلبه يشغله عن الخشوع فأشبه التفكر في أمور الدنيا . وأما العدد المسنون فيمكنه أن يعده خارج الصلاة ويقرأ فيها ، فلا حاجة إلى العدد في الصلاة .