[ ص: 87 ] وإن سبقه الحدث توضأ وبنى ( ف ) ، والاستئناف أفضل ، وإن كان إماما استخلف ( ف ) ، وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل ، وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم ( ف ) ، وإن تعمد الحدث تمت ( ف ) صلاته .
فصل
( وإن سبقه الحدث توضأ وبنى ) لقوله - عليه الصلاة والسلام - : " من قاء أو رعف في صلاته لينصرف وليتوضأ وليبن على صلاته ما لم يتكلم " ، فإن كان منفردا إن شاء عاد إلى مكانه ، وإن شاء أتمها في منزله ، والمقتدي والإمام يعودان إلا أن يكون الإمام قد أتم الصلاة فيتخيران . ( والاستئناف أفضل ) لخروجه عن الخلاف ، ولئلا يفصل بين أفعال الصلاة بأفعال ليست منها; وقيل إن كان إماما أو مقتديا فالبناء أولى إحرازا لفضيلة الجماعة .
[ ص: 88 ] قال : ( وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل ) لأن وجود هذه الأشياء نادر فلا يقاس على مورد الشرع ، ولأن النص ورد في الوضوء ، والغسل أكثر منه فلا يقاس عليه ، وكذا يحتاج إلى كشف العورة وهو قاطع للصلاة ، وكذا إذا نظر فأنزل .
( وإن تعمد الحدث تمت صلاته ) لأنه لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة ، وقد تعذر البناء لمكان التعمد ، وإذا لم يبق عليه شيء من أركان الصلاة تمت صلاته وقد تقدم ; ولو أصابته نجاسة من خارج أو شج رأسه لا يبني . وقال أبو يوسف : يبني كما إذا سبقه الحدث . قلنا ها هنا ينصرف مع قيام الوضوء ، فلم يكن في معنى ما ورد به النص فبقي على أصل القياس .