ويقضي الفائتة إذا ذكرها كما فاتت سفرا أو حضرا ، ويقدمها على الوقتية إلا أن يخاف فوتها ، ويرتب الفوائت في القضاء ويسقط الترتيب بالنسيان ، وخوف فوت الوقتية ، وأن تزيد على خمس ( ز ) وإذا سقط الترتيب لا يعود ، ويقضي الصلوات الخمس والوتر ، وسنة الفجر إذا فاتت معها ، والأربع قبل الظهر يقضيها بعدها .
قال : ( ويسقط الترتيب بالنسيان ، وخوف فوت الوقتية ، وأن تزيد على خمس ) أما النسيان فلقوله - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346272رفع عن أمتي الخطأ والنسيان " الحديث ، وما تقدم من الحديث ، ووجهه أن وقت الفائتة وقت التذكر ، فإذا لم يذكرها فهما صلاتان لم يجمعها وقت واحد فلا يجب الترتيب ، وأما خوف فوت الوقتية فلأن الحكمة لا تقتضي إضاعة الموجود في طلب المفقود ، ولأن وجود الوقتية ثبت بالكتاب والترتيب ثبت بخبر الواحد ، فإن اتسع الوقت عمل بها وإن ضاق فالعمل بالكتاب أولى; وأما كثرة الفوائت فحده دخول وقت السابعة ؛ لأن الكثرة بالتكرار ، والتكرار بوجوب السادسة ، ووجوبها بآخر الوقت ، وإنما يتحقق التكرار بدخول وقت السابعة . وهذا معنى قولنا أن تزيد على خمس ، لأنه متى زادت الفوائت على خمس تكون ستا ، ومتى صارت ستا دخل وقت السابعة .
وقال محمد : إذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب ؛ لأن الجنس كثير ، وجنس الصلاة خمس ، وهذا في الفوائت الحديثة ، أما القديمة فالصحيح أنها لا تضم إليها لما فيه من الحرج ، وقيل تضم عقوبة له .
( وإذا سقط الترتيب ) بالكثرة هل يعود إذا قلت ؟ المختار أنه : ( لا يعود ) لأنه لما سقط باعتبارها فلأن يسقط في نفسها أولى . وصورته لو فاتته صلاة شهر فقضى ثلاثين فجرا ثم ثلاثين ظهرا وهكذا صح الجميع ، ولا يعود الترتيب لأن الساقط لا يحتمل العود ، وكذا لو قضى جميع الشهر إلا صلاة يوم ثم صلى الوقتية وهو ذاكر لها جاز لما بينا ، ولا تعد الوتر في الفوائت لأنها [ ص: 90 ] ليست من الفرائض ، ولأنها لو عددناها كملت الست ، ولا يدخل في حد التكرار وهو المأخوذ في الكثرة .
( وسنة الفجر إذا فاتت معها ) لأنه - عليه الصلاة والسلام - قضاها معها ليلة التعريس . وعن محمد أنه يقضيها وإن فاتت وحدها ، لأنه - عليه الصلاة والسلام - قضاها دون غيرها من السنن فدل على اختصاصها بذلك .