التراويح سنة مؤكدة ، وينبغي أن يجتمع الناس في كل ليلة من شهر رمضان بعد العشاء ، فيصلي بهم إمامهم خمس ترويحات ، كل ترويحة أربع ركعات بتسليمتين يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة ، وكذا بعد الخامسة ، ثم يوتر بهم ، ولا يصلى الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان ، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر ، ويكره قاعدا مع القدرة على القيام . والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة ، والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح .
فصل
( التراويح سنة مؤكدة ) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقامها في بعض الليالي ، وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية أن تكتب علينا ، وواظب عليها الخلفاء الراشدون وجميع المسلمين من زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب إلى يومنا هذا . قال - عليه الصلاة والسلام - : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346296ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن " .
[ ص: 95 ] وروى أسد بن عمرو عن أبي يوسف قال : سألت nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة عن التراويح وما فعله عمر ؟ فقال : التراويح سنة مؤكدة ولم يتخرصه عمر من تلقاء نفسه ولم يكن فيه مبتدعا ، ولم يأمر به إلا عن أصل لديه وعهد من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولقد سن عمر هذا وجمع الناس على nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب فصلاها جماعة والصحابة متوافرون : منهم عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود والعباس وابنه وطلحة والزبير ومعاذ وأبي وغيرهم من المهاجرين والأنصار ، وما رد عليه واحد منهم ، بل ساعدوه ووافقوه وأمروا بذلك . والسنة إقامتها بجماعة لكن على الكفاية ، فلو تركها أهل مسجد أساءوا ، وإن تخلف عن الجماعة أفراد وصلوا في منازلهم لم يكونوا مسيئين .
وقال محمد : يجهر الإمام ويؤمن المأموم ، ولا يقرأ لشبهه بالقرآن ، واختلاف الصحابة هل هو منه أم لا ؟ والمنفرد إن شاء جهر ، وإن شاء خفت ، والمسبوق في الوتر إذا قنت مع الإمام لا يقنت ثانيا فيما يقضي لأنه مأمور به مع الإمام متابعة له فصار موضعا له ، فلو قنت ثانيا يكون تكرارا له في غير موضعه وهو غير مشروع ، ولا يزيد الإمام في التراويح على التشهد ، وإن علم أنه لا يثقل على [ ص: 96 ] الجماعة يزيد ، ويأتي بالدعاء ويأتي بالثناء عقيب تكبيرة الافتتاح ، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر هو الصحيح حتى لو صلاها قبل العشاء لا يجوز ، وبعد الوتر يجوز لأنها تبع للعشاء دون الوتر ، والأفضل استيعاب أكثر الليل بها لأنها قيام الليل ، وينوي التراويح أو سنة الليل أو قيام رمضان . ( ويكره قاعدا مع القدرة على القيام ) لزيادة تأكدها .
( والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة ) وعن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة عشر آيات ليقع له الختم ، والأفضل في زماننا مقدار ما لا يؤدي إلى تنفير القوم عن الجماعة ، والأفضل تعديل القراءة بين التسليمات ، وكذا بين الركعتين في التسليمة .