صفحة جزء
[ ص: 96 ] فصل

[ باب صلاة الكسوف ]

صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة ( ف ) النافلة ، ويصلي بهم إمام الجمعة ، ولا يجهر ( ف ) ولا يخطب ( ف ) ، فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعا ، ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس ، وفي خسوف القمر يصلي كل وحده ( ف ) ، وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو .


فصل

( صلاة كسوف الشمس ركعتان كهيئة النافلة ) لما روى جماعة من الصحابة : منهم ابن مسعود وابن عمر وسمرة والأشعري " أن النبي - عليه الصلاة والسلام - صلى في كسوف الشمس [ ص: 97 ] ركعتين كهيئة صلاتنا ولم يجهر فيهما " ، واعتبارا لها بغيرها من الصلوات . وقال - عليه الصلاة والسلام - لما كسفت الشمس : " إذا رأيتم شيئا من هذه الأشياء فافزعوا إلى الصلاة " ، فينصرف إلى الصلاة المعهودة وهي ما ذكرنا .

قال : ( ويصلي بهم إمام الجمعة ) لأنه اجتماع فيشترط نائب الإمام تحرزا عن الفتنة كالجمعة .

( ولا يجهر ) لما تقدم .

( ولا يخطب ) لأنها لم تنقل ، ويطول بهم القراءة ، لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - قام في الأولى بقدر البقرة ، وفي الثانية بقدر آل عمران .

( فإن لم يكن صلى الناس فرادى ركعتين أو أربعا ) لأنها نافلة ، والأصل فيها الفرادى ، وتحرزا عن الفتنة .

( ويدعون بعدها حتى تنجلي الشمس ) هكذا فعله - صلى الله عليه وسلم - .

وقال : " إذا رأيتم شيئا من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله بالدعاء والذكر والاستغفار " .

( وفي خسوف القمر يصلي كل وحده ) لأنه يكون ليلا فيتعذر الاجتماع . ( وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو ) لما روينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية