إذا عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض صلى قاعدا يركع ويسجد أو موميا إن عجز عنهما ، وإن عجز عن القعود أومأ مستلقيا ( ف ) ، أو على جنبه ، فإن رفع إلى رأسه شيئا يسجد عليه إن خفض رأسه جاز وإلا فلا ، فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أومأ قاعدا ( ف ) ، فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة ، ولا يومئ بعينيه ( زف ) ، ولا بقلبه ولا بحاجبه ( زف ) ، ولو صلى بعض صلاته قائما ثم عجز فهو كالعجز قبل الشروع ، ولو شرع موميا ثم قدر على الركوع والسجود استقبل ( زف ) ومن أغمي عليه أو جن خمس صلوات قضاها ( ف ) ، ولا يقضي أكثر من ذلك .
قال : ( فإن عجز عن الركوع والسجود وقدر على القيام أومأ قاعدا ) لأن فرضية القيام لأجل الركوع والسجود ; لأن نهاية الخشوع والخضوع فيهما ، ولهذا شرع السجود بدون القيام كسجدة التلاوة والسهو ولم يشرع القيام وحده ، وإذا سقط ما هو الأصل في شرعية القيام سقط القيام; ولو صلى قائما موميا جاز ، والأول أفضل لأنه أشبه بالسجود .
قال : ( فإن عجز عن الإيماء برأسه أخر الصلاة ) لما روينا ، فإن مات على تلك الحالة لا شيء عليه ، وإن برئ فالصحيح أنه يلزمه قضاء يوم وليلة لا غير نفيا للحرج كما في الجنون والإغماء بخلاف النوم حيث يقضيها وإن كثرت ، لأنه لا يمتد أكثر من يوم وليلة غالبا .
قال : ( ولا يومئ بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه ) لأن فرض السجود لا يتأدى بهذه الأشياء فلا يجوز بها الإيماء كما لو أومأ بيده أو رجله بخلاف الرأس لأنه يتأدى به فرض السجود . وقال زفر : يومئ بالقلب لأنه يتأدى به بعض الفرائض وهو النية والإخلاص فيؤدى به الباقي . وجوابه أن الإيماء بالقلب النية ولا يقوم مقام فعل الجوارح كالحج .
[ ص: 107 ] ومن كان في السفينة فإن قدر على الخروج إلى الشط يستحب له الخروج ليتمكن من القيام والركوع والسجود ، وإن صلى في السفينة أجزأه لوجود شرائطها ، فإن كانت موثقة بالشط صلى قائما ، وكذلك إن كانت مستقرة على الأرض لأنه مستقر في أرض السفينة فيأتي بالأركان ، وإن كانت سائرة يصلي قائما ، فإن صلى قاعدا وهو يستطيع القيام أجزأه وقد أساء وقالا : لا يجوز لأن القيام ركن فلا يجوز تركه وصار كما إذا كانت مربوطة .
وله ما روى nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين قال : أمنا أنس في نهر معقل على بساط السفينة جالسا ونحن جلوس ، ولأن الغالب فيها دوران الرأس ، والغالب كالمتحقق كما في السفر لما كان الغالب فيه المشقة كان كالمتحقق في حق الرخصة كذا هنا ، بخلاف المربوطة لأنها تأخذ حكم الأرض ، فإن استدارت السفينة وهي سائرة استدار إلى القبلة حيث كانت لأنه يقدر على الاستقبال من غير مشقة فلا يسقط كالمصلي على الأرض ، بخلاف الراكب ؛ لأن الاستقبال يتعذر عليه إذا كان يقطعه عن طريقه فيسقط للعذر ، والله أعلم .