وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين : طائفة أمام العدو ، وطائفة يصلي بهم ركعة إن كان مسافرا ، وركعتين إن كان مقيما وكذلك في المغرب ، وتمضي إلى وجه العدو ، وتجيء تلك الطائفة فيصلي بهم باقي الصلاة ويسلم وحده ، ويذهبون إلى وجه العدو ، وتأتي الأولى فيتممون صلاتهم بغير قراءة ويسلمون ويذهبون ، وتأتي الأخرى فيتمون صلاتهم بقراءة ويسلمون . ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته ، فإذا اشتد الخوف صلوا ركبانا وحدانا يومئون إلى أي جهة قدروا ، ولا تجوز الصلاة ماشيا ، وخوف السبع كخوف العدو .
باب صلاة الخوف
( وهي أن يجعل الإمام الناس طائفتين : طائفة أمام العدو ، وطائفة يصلي بهم ركعة : إن كان مسافرا ، لأنها شطر صلاته ، وكذلك في الفجر .
( وركعتين إن كان مقيما ) لأنهما الشطر .
[ ص: 121 ] ( وكذلك في المغرب ) لأنها لا تقبل التنصيف فكانوا أولى للسبق .
( ويسلمون ) هكذا رواها nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو أن الطائفة الثانية أتموا صلاتهم في مكانهم بعد سلام الإمام جاز ؛ لأن المسبوق كالمنفرد فلم يبقوا في حكم الإمام .
قال : ( ومن قاتل أو ركب فسدت صلاته ) لأنه فعل كثير ، والنبي - صلى الله عليه وسلم - شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى قضاها ليلا ، وقال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10346339ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى ) ولو جازت الصلاة مع القتال لما أخرها ؛ لأن الخندق كان بعد شرعية صلاة الخوف ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع ، وهي قبل الخندق ، هكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي وابن إسحاق .
وعن أبي يوسف : أنها لا تجوز بعد رسول الله لأنها مخالفة للأصول ، ولقوله [ ص: 122 ] تعالى : ( وإذا كنت فيهم ) وجوابه أن الصحابة صلوها بطبرستان وهم متوافرون من غير نكير من أحد منهم فكان إجماعا .
قال : ( وخوف السبع كخوف العدو ) لاستوائهما في المعنى ، ولو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة الخوف وكان إبلا جازت صلاة الإمام خاصة ؛ لأن المنافي وجد في صلاتهم خاصة ، والله أعلم .