فرع
قال ابن القصار :
الشفعة تورث علم بها الموروث أم لا ، وقاله ( ش ) خلافا لـ ( ح ) لنا : قوله تعالى : (
ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) وقوله - عليه السلام (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349535الشفعة فيما لم يقسم ) وقياسا على الرد بالعيب وحق الرهن والكفيل .
[ ص: 276 ] احتج بأن الدين المؤجل يحل بالموت ، ولا يرث الوارث الأجل ، وقياسا على قبول البيع إذا مات قبله وبعد الإيجاب ، وقياسا على نفي الولد باللعان ، ولأن ملك الوارث متجدد ، فأشبه ما لو باع ما به يشفع لم ينتقل الملك للمشتري .
والجواب عن الأول : أن الحق إنما ثبت لموروثه في ذمته وقد خربت فتعذر بقاؤه . وعن الثاني : عدم تقرر الملك قبل القبول ، والقبول من رأيه لا من ماله ، والوارث إنما ينتقل إليه مال أو متعلق بالمال ، وهو الجواب عن الثالث ، وعن الرابع : أن التجدد مفسر بالانتقال على ما هو عليه من جميع الجهات ، بخلاف البيع للأجنبي .