فرع
قال صاحب الخصال : أربعة لا شفعة لهم : إذا
باع أحد المتعاوضين حصته من دار من شركتهما ، أو الوصي من دار مشتركة بينه وبين اليتيم ، أو الأب لابن له صغير من شركة بينهما ، وإذا وكل الرجل على بيع حصته في دار هو شفيعها ، وقيل له الشفعة .
نظائر ، قال
أبو عمران : إن خمس مسائل تترتب على الميراث :
من باع لا يشفع في عين ما باع إلا بالميراث بأن يرث الشفيع ، فينتقل إليه الحق ، فيأخذ ، لأنه قد يرضى بالبيع للمشتري ولا يرضى شركته ، ولا ترجع الهبة إلا بالميراث ، ومن
[ ص: 278 ] حلف بعتق عبده : ليفعلن كذا ، فباعه ; فإن اليمين ترجع عليه إذا ملكه ويكمل عتق القريب يملك بعضه إلا بالميراث ، ولا ينقض بيع نفسه إلا بالميراث فيحل بيع نفسه بنفسه .