[ ص: 280 ] فرع
في الجواهر : إذا
باع بعض حصته لا يأخذ مع الشريك بالشفعة ، لأن بيعه رغبة في البيع ، وإنما الشفعة للضرر ، وكذلك لو باع السلطان بعض نصيبه في دين وهو غائب ثم قدم لأن يده كيده ، قال أبو
محمد : لو باع شقصه ثم باعه المشتري له الشفعة لأنه بيع ثان ، فلعله يرضى بالمشتري الأول دون الثاني .