[ ص: 300 ] فرع
قال : قال في الموازية :
إن اشترى أرضا يزرعها ( الأرض ) فاستحق الأرض والزرع أخضر فالشفعة في الأرض دون الزرع ، ويفض الثمن عليها ، ثم قال : فإن استحق نصفها شفع بل ليس له أن يأخذها إلا بزرعها ; فإن كره المشتري بقية الصفقة لكثرة المستحق : قال
ابن القاسم : يبدأ بتخيير الشفيع ; فإن لم يشفع خير المشتري في الرد ، وبدأ
أشهب للمشتري ، وحجة
ابن القاسم : أنه ليس بيع خيار بل بتل وجبت فيه الشفعة ، فهو كعيب يرضى به الشفيع فهو المبدأ ، وأنكر
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قول
أشهب في الزرع . وقال بقول
ابن القاسم أنه لا شفعة في الزرع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : بخلاف رقيق الحائط والبئر وآلاته تباع من الحائط ، لأن هذه صلاح للحائط ، والبناء صلاح للدار ، والزرع لا تقوم به الأرض . وفي الموازية : إن اشتراها قبل ظهور زرعها فهو كغير المأبور من الثمار يشفعها بالثمن والنفقة ; فإن لم يقم حتى ظهر صار كمأبور الثمار يأخذها بثمرها ، قاله
ابن القاسم ، وقال
أشهب : يأخذها دون الثمرة ، لأن الشفعة بيع ، ومأبور الثمار للبائع ، ويأخذ النخل والأرض وحدها بجميع الثمن بعد وضع قيمة الطلع ، وقيمة البذر على غرره . ولو اشتراها بزرعها الأخضر ، والزرع بعدها فاستحق نصف الأرض فسخ عن المبتاع نصف ثمن الزرع والأرض ، وبقي البائع شريكا في الزرع ، والمستحق شريكا في الأرض ; فإن شفع نصف الأرض انفسخ بقية الزرع وصار كله للبائع ، وعلى البائع الكراء في النصف المستحق من الأرض ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : تنفسخ الصفقة لجمعها حلالا وحراما لبقاء نصف الزرع الأخضر بلا أرض .