صفحة جزء
فرع

قال : قال ابن القاسم : المقاثي كالأصول فيها الشفعة ، لأنها ثمرة بخلاف البقول [ ص: 302 ] فرع

قال : قال مالك : لا شفعة في الدين إلا لضرورة عداوة أو نحوها كالمكاتب ، وعنه : حسن أن تكون له مطلقا ، ولا يقضي به إذا بيع من الكتابة ما يعتق به المكاتب ، فهو أحق به ، وأما بيع الشريك نصيبه من الكتابة لا يشفع الآخر ولا المكاتب ، لأنه لا يعتق به .

التالي السابق


الخدمات العلمية