فرع
قال : قال
ابن القاسم :
المقاثي كالأصول فيها الشفعة ، لأنها ثمرة بخلاف البقول
[ ص: 302 ] فرع
قال : قال
مالك : لا
شفعة في الدين إلا لضرورة عداوة أو نحوها كالمكاتب ، وعنه : حسن أن تكون له مطلقا ، ولا يقضي به إذا بيع من الكتابة ما يعتق به المكاتب ، فهو أحق به ، وأما بيع الشريك نصيبه من الكتابة لا يشفع الآخر ولا المكاتب ، لأنه لا يعتق به .