فرع
قال :
والماء فيه الشفعة اتفاقا إذا بيع شقص منه مع الأصل أو دونه ، ولم يقسم الأرض ، واختلف إذا قسمت : ففي المدونة : لا شفعة فيه ، وعن
ابن القاسم : فيه الشفعة ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : ليس باختلاف ، بل محمل المدونة على أنها بئر ( واحدة لا شفعة فيها ، ويريد
ابن القاسم آبارا لأنها تقسم ، وقال
ابن لبابة : بل معنى ) المدونة : بئر لا فناء لها ولا أرض ، ومعنى قول
ابن القاسم : لها فناء وأرض مشتركة فيها قلد ؛ وقيل : اختلاف قول على الاختلاف فيما لا ينقسم .