[ ص: 308 ] فرع
قال
اللخمي :
إذا أوصى أن يباع من فلان بكذا فلم يقبل فلان ، فلا شفعة لعدم الانتقال ، وكذلك : اشهدوا أني بعته بكذا إن قبل ، فلم يقبل : قال
ابن يونس : قال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إذا أوصى بثلث داره يباع فبيع لا شفعة للورثة كأن موروثهم باعه .