فرع
في الكتاب :
إذا أعمرت على عوض فسد ، لأنها إجارة مجهولة المنافع ولا شفعة ، ويرد المعمر الدار ، وإن استغلها رد غلتها وعليه أجرة سكانها ، لأن ضمانها من ربها ، ويأخذ عوضه ، قال
ابن يونس : قال
محمد : الصواب : الغلة للمستغل ، وفي الكتاب : قال بعض القرويين : معنى يرد غلتها ، أي : كراء مغل الدار ، وأما الغلة : فلا ، وقول
محمد ليس خلافا للمدونة حينئذ .