فرع
في النوادر : قال
عبد الملك : إن
اشتراه بدين شفع على البائع كان للمشتري ، فالشفعة بقيمة الدين عرضا نقدا يدفعه الآن ، لأن الدين عرض من العروض ، وكذلك إن لم يقم الشفيع حتى حل الدين فلا ينظر في وقته بعد الاستشفاع ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : يقوم الدين بعرض ، ثم يقوم العرض بعين ، فيأخذ بها ، وعن
مالك : لا يأخذ إلا بمثل ذلك الدين ، وكذلك إن كان البائع عديما بذلك الدين لأن القيم في العروض لا في النقدين ; فإن كان حالا أخذ به حالا ، أو مؤجلا فإلى أجله ، قال
أصبغ : إنما يشفع بمثل الدين نقدا إلا أن يكون يهضم له فيه هضمة بينة فيأخذ بقيمة الشقص ، قال
مطرف : بل يشفع بجميعه وإن كان يهضم فيه ، قال
عبد الملك : فإن اشترى بكتابة مكاتب فبقيمة الكتابة عرضا يقوم على أنه يعجز أو يؤدي ; فإن عجز فهو رقيق لبائع الشقص .
فرع
في الجواهر : إذا اشترى بكف من الدراهم لا يعرف وزنه أخذ بقيمة الشقص وتبطل الشفعة ، كما لو جهل الثمن بالكلية .