وفي الكتاب ثلاثة أبواب :
[ ص: 20 ] الباب الأول
في
الأركان
وهي أربعة :
الركن الأول والثاني :
المتعاقدان . وفي الجواهر : لا يشترط فيهما إلا أهلية التوكيل ، والتوكل ، فإن كان كل واحد يتصرف لنفسه ، ولصاحبه بإذنه . قال
اللخمي : قال
مالك : لا ينبغي
مشاركة من يتهم في دينه ، ومعاملته ، ولا يهوديا ، ولا نصرانيا إلا أن يكون هو الذي يعامل ، وقاله ( ح ) ، و ( ش ) .
فرع
في الكتاب : تجوز
شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة ، ولا يشارك مسلم ذميا إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ، ولا شراء ، ولا قضاء ، ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم . وتجوز بين الرجال ، والنساء . قال
اللخمي : فإن كان العبد غير مأذون له في التجارة ، والعبد المتولي البيع ، والشراء لم يكن على الحر في ذلك مطالبة إن هلك المال ، أو خسر . وكذلك إن توليا جميعا الشراء ، ووزن كل واحد منهما نائبه ، وأعلقاه عليهما ، ولم ينفرد الحر بها . وإن كان الحر المتولي ضمن رأس المال إن هلك ، أو خسر لوضع يده مستقلا ، فإن شارك نصرانيا ، وغاب عن المعاملة استحب له التصدق بنصيبه من الربح لاحتمال معاملته بالربا ، فإن شك في التجارة في الخمر تصدق بالجميع استحبابا ، وإن علم سلامته من ذلك لا شيء عليه . ويريد
مالك إذا كانت المرأة متجالة ، أو شابة لا تباشره ، ووافقنا ( ش ) ، وقال ( ح ) : تمنع
مشاركة الحر للعبد ; لأن أصل الشركة التساوي ، والحر يملك التصرف بنفسه ، والعبد لا
[ ص: 21 ] يملكه إلا من قبل السيد ، وبين
العبدين ، والمكاتبين لانتفاء صحة الوكالة . ونحن نمنع اعتبار التساوي إلا في الربح مع المال ، ونمنع اشتراط صحة الكفالة ، بل صحة التصرف .