الخامس : في الجواهر :
يد كل واحد من الشريكين يد أمانة فيما يدعيه من تلف ، أو خسران ما لم يظهر كذبه ; لأن كل واحد وكيل للآخر ، فإن اتهم استحلف . وإن قال : ابتعت سلعة ، وهلكت صدق ، ويصدق في أنه اشترى لنفسه خاصة ، أو للشركة . فإن هذا المال من مال الشركة حصل لي بالقسمة ، صدق شريكه في إنكار القسمة ; لأن الأصل عدمها .
فرع
إذا كانا
شريكين في حيوان مثلا بميراث ، أو غيره لا يجوز له أن يتصرف فيه إلا بإذن شريكه ، فلو باع نصيبه ، وسلم الجميع للمشتري بغير إذن شريكه ، فمقتضى القواعد أن الشريك يضمن ، وبه أفتى شيوخنا ، والشافعية ; لأن أحسن أحواله أن يكون في الأمانة كالمودع عنده ، والمودع إذا وضع يد الأجنبي ضمن بتعديه .
فإن قيل : يلزم عدم صحة البيع لعدم قدرته على التسليم شرعا .
قلنا : إن كان شريكه حاضرا سلم المبيع له ، وتقع الحكومة بينه وبين المشتري ، أو غائبا رفع أمره إلى الحاكم يأذن له في البيع ممن شأن الحاكم وضع مال الغائب
[ ص: 67 ] تحت يده ، ويصح البيع ، ولم أر في ذلك نقلا غير أنه مقتضى القواعد مع أن
nindex.php?page=showalam&ids=12671الشيخ أبا عمرو بن الحاجب قال في مختصره في كتاب الرهن : المشهور أنه لا يفتقر في رهن المشاع إلى إذن الشريك ، وله أن يقسم ، ويبيع ، ويسلم . وعلى القول الآخر في صحة البيع قولان لتأخير التسليم .