الركن الرابع :
الصيغة ، وفي الجواهر : لا يتعين الإيجاب والقبول ، بل كل ما يشاركهما في الدلالة . وقال ( ش ) : لا ينعقد إلا بالإيجاب والقبول على الفور .
لنا : أن المقصود من العقود إنما هو الرضا ، فما دل عليه كفى .
وفي هذا الركن أربعة فروع :
الأول : في الجواهر : كل شرط يوافق مقتضى العقد كقوله بشرط أن يباع في الدين ، أو يقبض لا يقدح لاستلزام العقد له عند السكوت عنه ، وكذلك كل شرط لا يتعلق به غرض لعدم المنافاة . فأما ما يناقض كقوله بشرط عدم القبض ، أو لا يباع ، فهو مفسد .
الثاني : في الجواهر : لو
شرط أن ثمرة الشجر رهن صح لعدم المنافاة لمقتضى الرهن .
[ ص: 99 ] الثالث : في الجواهر : لو
شرط الرهن في بيع فاسد ، فظن لزوم ذلك ، فله الرجوع كما لو ظن أن عليه دينا ، فوفاه ثم تبين براءته .
الرابع : في الجواهر : إذا
رهنت أرضا فيها نخل اندرج ، وبالعكس قياسا على البيع ، والوصية ، وقاله في الكتاب بخلاف الثمار مع الأشجار ارتهنت يوم أزهت أم لا ، أبرت أم لا ، إلا بشرط بخلاف الجنين يندرج ، حصل يوم الرهن الحمل به أم لا .