صفحة جزء
الحكم الرابع : إظهار الحجر عليه ، وفي الجواهر : إذا فلس الغريم أو مات أحد وعليه دين فليأمر القاضي من ينادي على باب المسجد في مجتمع الناس : إن فلان بن فلان قد مات أو فلس ، فمن له عليه دين أو عنده قراض أو وديعة فليرفع ذلك إلى القاضي ؟ كما فعله عمر - رضي الله عنه - مع الأسيفع ، ويحذر الناس بعد ذلك ، وقاله ( ش ) ، وابن حنبل .

التالي السابق


الخدمات العلمية