الحكم الرابع :
إظهار الحجر عليه ، وفي الجواهر : إذا فلس الغريم أو مات أحد وعليه دين فليأمر القاضي من ينادي على باب المسجد في مجتمع الناس : إن فلان بن فلان قد مات أو فلس ، فمن له عليه دين أو عنده قراض أو وديعة فليرفع ذلك إلى القاضي ؟ كما فعله
عمر - رضي الله عنه - مع
الأسيفع ، ويحذر الناس بعد ذلك ، وقاله ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل .