صفحة جزء
الفصل الثاني : في أجزاء الحيوان ، وقد تقدم حكم لحمه .

في الجواهر : والعظم ، والقرن ، والظلف ، والسن كاللحم لحلول الحياة فيها ، وانحصار فضلاتها فيها بعد الموت ، فتكون نجسة ، وقال ابن وهب : لا تنجس بالموت لقلة فضلاتها بخلاف اللحم ، وهل تلحق أطراف القرون والأظلاف بأصولها ، أو بالشعور لعدم حلول الحياة فيها ، قولان .

والأصواف ، والأوبار ، والشعور طاهرة ، قاله في الكتاب ، ووافقه أبو حنيفة ، وتردد قول الشافعي .

[ ص: 184 ] حجتنا أنها طاهرة قبل الموت ، فتكون طاهرة بعده عملا بالاستصحاب ، واستحسن في الكتاب غسلها لأن الجلد قد يعرق بعد الموت قال صاحب الطراز : قال ابن المواز : ما نتف منها ، فهو غير طاهر لما يتعلق به من أجزاء الميتة ، وفي شعر الخنزير خلاف ، فمذهب ابن القاسم أنه كشعور الميتة ، ومذهب أصبغ أنه كالميتة ، وناب الفيل نجس لتعذر ذكاة الفيل غالبا ، فيكون كعظام الميتة ، وقيل طاهر لشبهه بالقرن والأظلاف ، وقال مطرف : إن صلق ، فهو طاهر كالمدبوغ من الجلود الميتة ، وإلا فلا ، وشعر الريش كالصوف ، وعظمه إن حل فيه الدم كالعظم ، وإن لم يحل فيه الدم فعلى القولين في طرف القرن والظلف .

والجلد بخلاف اللحم في تطهير الذكاة له في السباع إما بناء على القول بالكراهة ، وإما لأن الدباغ يعمل في جلد الميتة دون لحمها ، فكان أخف .

وكل شيء أبين عن حي مما تحله الحياة ، فهو ميت لأنه عليه السلام قدم المدينة ، وهم يحتزون أسنمة الإبل ، وأليات الغنم ، فقال : ما أبين عن الحي فهو ميت .

التالي السابق


الخدمات العلمية