الحكم السادس :
ضمان مالهم بعد الفلس . قال صاحب المقدمات : قال
أشهب : مصيبته من الغريم كان عينا أو عرضا ، ورواه عن
مالك وقاله ( ش ) ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل : لأنه عين ماله . وعن
مالك ضمانه من الغرماء إذا اصتحبه ( كذا ) السلطان عينا كان أو عرضا . وروى
ابن القاسم عنه ، وقال به : العين من الغرماء إن كانت ديونهم عينا ، وإن كانت ديونهم عينا وماله عروض فمن المفلس ، وكذلك العروض المخالفة للدين ، والمماثلة منهم ; لأنهم يتحاصون فيها من غير بيع . وقال
أصبغ : من الغرماء في الموت ومن المفلس في الفلس ، فالأول مقيس على الثمن يهلك في المواضعة يكون ممن تكون الأمة له ، والثاني : مبني على أن السلطان وكيل لهم ، وقبض الوكيل قبض للموكل ، والرابع : مبني على تعذر غير الغرماء في الموت فيتعينون ، وفي الفلس : الأصل ضمان المفلس للديون حتى تصل إلى أربابها .
وفي
الجلاب :
لو باع الحاكم ماله ، وقبض ثمنه ، فتلف الثمن " قبل " قبض [ ص: 192 ] الغرماء ضمنوه لتعينه لهم بالبيع ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم : من المفلس ; لأنه الأصل . وقال
عبد المالك : ضمان الذهب ممن له عليه ذهب ، وضمان الورق ممن له عليه ورق . وبالجملة فالخلاف مبني على أن الأصل ضمان المفلس لأنه ملكه أو السلطان وكيل للغرماء أو وكيله ، أو إذا كان المال يحتاج لبيع فعلق المفلس باقية ( كذا ) وإلا فلا . وفي النكت : قال بعض شيوخنا : إن كان الموقوف دنانير وحقهم دراهم لم يضمن الغرماء ما ضاع ، وإنما معنى كلام
ابن القاسم : في العين الموقوف . إذا كان من جنس حقوقهم التي يقبضونها ، وقوله : ولا يضمنون العروض . يريد إذا كانت خلاف حقوقهم ، وإلا فلا ; لأنها على ملك الغريم حتى تباع .