الحكم العاشر :
فك الحجر عنه . وفي الجواهر : إذا لم يبق له مال واعترف بذلك الغرماء انفك الحجر عنه ، ولا يحتاج إلى فك القاضي ; لقوله تعالى : "
وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة " . وقال
القاضي أبو محمد : لا ينفك حجر محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حاكم ; لاحتياج ذلك إلى الاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم .