صفحة جزء
فرع

في الكتاب : إذا قال الوصي : قبضت من غرماء الميت ، أو قبضت وضاع - لا مقال لليتيم بعد البلوغ على الغريم ، ويصدق لأنه أمين ، قال ابن هرمز : إن ادعى الغريم الدفع للوصي وأنكر حلف الوصي ، فإن نكل حلف الغريم ، وأما مالك فضمنه بنكوله في اليسير ، وتوقف في الكثير قال ابن القاسم : والرأي على قول ابن هرمز : أنه يضمن في القليل والكثير ، وإنما توقف مالك في الكثير خوفا من أن تبطل أموال اليتامى ، وخوفا من تضمين الوصي وهو أمين . وإذا قضى الوصي غرماء الميت بغير بينة فأنكروا ضمن إن لم يأت ببينة . في التنبيهات : إنما ضمنه ; لأن شأن الناس الاستخفاف في الدفع بغير بينة ، والتوثق في الكثير ، قال التونسي : إذا قال الوصي : قبضت واليتيم في ولايته صدق ، أو بعد الرشد ففي الموازية : يكون شاهدا لهم ، يحلف اليتيم معه ، كما قال في المدونة : إذا أقر أحد الشريكين بعد الانفصال إن هذا المتاع رهناه عند فلان أنه شاهد ، وقال سحنون : قوله مقبول مطلقا نظرا لأمانته ، واختلف في شهادة الحميل ، وهو من هذا القبيل .

[ ص: 236 ] فرع

في الكتاب : لا يجوز عتق المولى عليه ، ولا هبته ولا صدقته ، ولا يلزمه ذلك بعد البلوغ إلا أن يجيزه الآن ، واستحب إمضاؤه من غير إيجاب ، وما ليس فيه إلا المنفعة ينفذ كطلاقه وعتقه أم ولده ; لأنه ليس مالا ، ويمتنع نكاحه إلا بإذن وليه ; لأنه مظنة المال ، وما وهب له من مال يدخل في الحجر ، وكذلك إن تجر فربح ; لأنه ماله ولا يجوز شراؤه إلا فيما لا بد له من عيشه كالدرهم يبتاع به ونحوه يشتري ذلك لنفسه . كما يدفع إليه من نفقته . في التنبيهات : ظاهر الكتاب استحبابه إمضاءه جميع تصرفاته ، وعلى ذلك اختصره المختصرون ، والصحيح تخصيصه بما فيه قوته .

فرع

في الكتاب : إذا عقل الصبي التجارة لا يجوز إذن أبيه أو وصيه في مولى عليه ، ولو دفعا له بعد الحلم بعض المال للاختبار لا يلزمه دين فيما دفع له ولا غيره لبقاء الولاية ، بخلاف الإذن للعبد ; لأن المنع لحق السيد ، وقال غيره : يلحق الصبي فيما أذن له فيه خاصة قياسا على العبد وعملا بالإذن ، ولو دفع أجنبي لعبد أو صبي مالا يتجر فيه فالدين في ذلك المال لترجح القصد للتجر على الاختبار ، بخلاف الوصي ; لأن مقصوده الاختبار .

في التنبيهات : ظاهر كلامه في الوصايا جواز الدفع لليتيم إذا عقل التجارة . وقاله أبو عمر وغيره ; لأن الغالب من الطباع الضبط .

في النكت : إذا أنكر اليتيم المال صدق الوصي ويضم ذلك إلى ما اتفق عليه ; لأنه أمين ، قال الشيخ : أبو الحسن : لا يباع فيه إلا على النقد ، فمن باعه على غير النقد هو الذي لا يكون له مما في يده شيء إلا أن يكون في يد المولى عليه أكثر مما دفع إليه وليه ، فيكون حق من داينه في الزائد إن كانت الزيادة من معاملته إياه .

[ ص: 237 ] فرع

قال ابن يونس : لا يخرج المولى عليه والبكر المعنسة من الولاية إلا بشهادة عدلين ، ويكون أمرا فاشيا ، وإلا لا تنفع الشهادة في قبضها لمالها . قال اللخمي : زوال الحجر للسلطان إذا كان المحجور في ولاية ، فإن كان في ولاية وصي الأب فعن ابن القاسم : إذا تبين للوصي رشده دفع إليه ماله ، وإن شك لا يدفعه إلا بإذن الإمام ، قال مالك : إذا دفع لك الإمام مال مولى عليه فحسن حاله دفعت إليه ماله ، وأنت كالوصي لزوال سبب المنع . وقال عبد الوهاب : لا ينفك الحجر بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حاكم ، وسواء في ذلك الصبي والمجنون والبالغ والمفلس ، وبقول مالك ، قال ( ش ) ، وابن حنبل : وهو ظاهر قوله تعالى : " فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا " . فلا يحتاج للحاكم ، وجعل الدفع لمن له الابتلاء ، قال : والقول الآخر اليوم أحسن لغلبة فساد حال من يلي ، فيقول : رشد ولم يرشد ، ولا يحكم القاضي في ذلك بمجرد قوله ، بل حتى يثبت عنده . قال سحنون : إذا لم يثبت كتب القاضي : إن فلانا أتى بفتى صفته كذا وكذا وزعم أن اسمه فلان ، وذكر أن أباه أوصى عليه به ، وأنه صلح للأخذ والإعطاء ، أو بامرأة صفتها كذا ، وزعم أن اسمها كذا ، وأن أباها أوصى بها إليه ، وأنها بلغت الأخذ والإعطاء ، وأنها بنى بها زوجها ، وسألني أن أدفع إليه ماله ، وأكتب له براءة ، فأمرته بالدفع ، وحكمت له بالبراءة ، ولم يحكم بالرشد ; لأنه لم يثبت عنده ، ومعناه حكم بالقدر الذي دفعه ; لأن دفعه جائز .

فرع

في الجواهر : بلوغ الذكر بالاحتلام أو الإنبات ، أو بلوغ سن تقتضي العادة بلوغ من بلغه ، وتعيينه : ثماني عشرة سنة لابن القاسم ، وقال غيره : سبعة عشر . وقاله ( ح ) وخمسة عشر لابن وهب . وقاله ( ش ) ، وابن حنبل : ويزيد الإناث بالحيض والحمل ، ويقبل قوله في الاحتلام إلا أن يرتاب فيه ; لأنه أمر لا يعرف إلا من قبله ، ويكشف للإنبات ، ويستدبره الناظر ، ويستقبلان [ ص: 238 ] جميعا المرآة ، وينظر إليها الناظر فيرى الإنبات أو البياض ، قاله القاضي أبو بكر ، وجوز ( ش ) النظر للعانة للإنبات ; لقول سعد - رضي الله عنه - : ( حكمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة ; فكنا نكشف عن مؤتزرهم ، فمن أنبت قتلناه ، ومن لم ينبت جعلناه في الذراري ) . وقال أيضا : لا يحكم بأن الحمل بلوغ حتى ينفصل الولد ، قال الطرطوشي : والمراد بالإنبات الإنبات الخشن على المذاكر ، ومرحله ( كذا ) دون الزغب الضعيف ، وقال ( ح ) : لا يعتبر الإنبات أصلا .

لنا : حديث سعد المتقدم . وقال له - عليه السلام - : ( لقد حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات ) . خرجه مسلم ، ولأنه معنى يعرض عند البلوغ فيحكم به كخروج المني ، احتجوا بالقياس على شعر الوجه والصدر وسائر الشعور والزيادات ، بل شعر الوجه أدل ، وبقوله تعالى : " وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا " فعلق البلوغ والحكم على الحلم ، فلا يتعلق بغيره ، وبقوله - عليه السلام - : ( رفع القلم عن ثلاث : الصبي حتى يحتلم ) الحديث . فجعل الحلم مناط الأحكام .

والجواب عن الأول : أنه قياس مخالف للسنة فلا يسمع ، سلمنا صحته ، لكن الفرق : أن تلك الشعور لا تختص بالبلوغ ، فهي كالبول وهذا كالحيض . وعن الثاني : أنه استدلال بالمفهوم ، وأنتم لا تقولون به ، سلمنا صحة التمسك [ ص: 239 ] به ، لكن المفهوم هاهنا عارضه منطوق الحديث المتقدم ، والمنطوق مقدم على المفهوم إجماعا ، وهو جواب الثالث .

احتج ( ش ) بقوله - عليه السلام - : ( إذا بلغ المولود خمس عشرة سنة كتب ما له وما عليه ، وأخذت منه الحدود ) ، وأجاز - عليه السلام - ابن عمر - رضي الله عنهما - في الجهاد ابن خمس عشرة سنة ، ولا يجاز إلا بالغ ، وهو متفق على صحته .

وجوابه : منع الصحة في الأول ، وعن الثاني : أن هذا من كلام ابن عمر ، فلعله - عليه السلام - علم بلوغه عند هذا السن ، ومتى علم البلوغ لا نزاع فيه ، وليس في الحديث دلالة على أنه أجاز لأجل الخمس عشرة سنة ، فهذا كقول القائل : قرأت الفقه وأنا ابن كذا ؛ ذكر التاريخ ; لأن السن سببه ، وقد نزل ابن القاسم قوله تعالى : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده " قال ابن عباس : الأشد ثماني عشرة سنة ، ومثل هذا لا يقال إلا عن توقيف .

فرع

في الجواهر : يستثنى من تصرفات الصبي وصيته ، فتنفذ إذا لم يخلط فيها .

قاعدة : تسمى بجمع الفرق ، وهي أن يرتب على المعنى الواحد حكمان متضادان . فالصبي أبطل تصرفه في حياته صونا لماله على مصالحه ، ونفذت وصيته صونا لماله على مصالحه ; لأنها لو ردت لصرف المال للوارث ففاتته مصلحة ماله .

[ ص: 240 ] فرع

قال : ووصي الصبي أبوه ، ثم وصيه ، ثم وصي وصيه ، ثم الحاكم ، دون الجد والأم وسائر القرابات ، وقال ( ش ) : الأب ، ثم الجد أبو الأب وإن علا ، ثم الوصي .

لنا : أن الجد يقاسمه الأخ في الميراث بخلاف الأب فيكون قاصرا عن الأب ، فلا يلحق به .

فرع

قال : لا يتصرف الولي إلا بما تقتضيه المصلحة ; لقوله تعالى : " ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن " ، فهو معزول بظاهر النص عن غير التي هي أحسن ، ولا يبيع عقاره إلا لحاجة الإنفاق ، أو لغبطة في الثمن ، وخشية سقوطه إن لم ينفق عليه ، وابتياع غيره بثمنه أفضل ، أو لكونه في موضع خرب ، أو يخشى انتقال العمارة من موضعه فيبيعه ، ويستبدل بثمنه في موضع أصلح ، ولا يستوفي قصاصه ، ولا يعفو عنه ; لأنه إذا بلغ يقتص أو يصالح على مال ، ولا يعتق رقيقه ، ولا يطلق نساءه إلا على عوض فيه المصلحة في غير البالغ من الذكور ، أو يفعل ذلك الأب خاصة فيمن يجبر من الإناث ، وفي مخالعته عمن لا يجبر ممن يملك أمرها خلاف ، ولا يعفو عن شفعته إلا لمصلحة ، ثم إذا عفا ليس للصبي الطلب بعد البلوغ ، ووافقنا ( ح ) في العفو عنها قياسا على الشفيع ، ومنع ( ش ) ; لأنه تضييع مال .

وجوابه : إنما نجيزه إذا تضمن مصلحة أرجح ومنع ( ش ) أن يبيع له بنسيئة ، وأن يكاتب عبده وإن كان أضعاف القيمة ; لأنه يأخذ العوض من كسبه ، وأن يسافر بماله من غير ضرر ، ولا يودعه ، ولا يقرضه مع إمكان التجر فيه ، وجوز أن يقترض له ويرهن ماله ، وأن يأكل الأمين والولي من مال اليتيم إلا أن يكونا غنيين ; لقوله تعالى : " ومن كان غنيا فليستعفف " .

[ ص: 241 ] فرع

قال الأبهري قال مالك : إذا بلغ فله الخروج عن أبيه ، وإن كان أبوه شيخا ضعيفا إلا أن يستحق الحجر لسفه ، وإذا تزوجت المرأة وولدت وأراد أبوها الخروج بها وكرهت فراق ولدها فذلك لها كخروجها من الحجر .

فرع

قال : قال مالك : لا يقضى عن المحجور عليه دينه بعد موته كحياته ، إلا أن يوصي بذلك في ثلثه إذا بلغ مثله الوصية .

فرع

في الجلاب : الوصي مصدق في نفقة اليتيم ، وولي السفيه . وقاله الشافعي ; لأنهما أمينان ، ويعسر الإشهاد منهما على ذلك ، بخلاف رد المال ; لقوله تعالى : " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم " ، فلما أمره بالإشهاد لم يؤتمن على الرد ، بخلاف المودع ، فإنه مؤتمن في الرد .

فرع

قال : تجوز التجارة في مال اليتيم ، ولا ضمان على الوصي في ذلك ، وقاله ( ش ) لقول عمر - رضي الله عنه - : ( اتجروا في أموال اليتامى ; لا تأكلها الزكاة ) وروي مرفوعا .

فرع

قال : لا بأس بخلط الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفقا لليتيم ، ويمتنع رفقا [ ص: 242 ] للولي . وقاله ( ش ) ; لقوله تعالى : " وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح " ، ولأن الإفراد قد يشق ، وخاصة في بيت ، وينبغي للولي أن يوسع على اليتيم في نفقته وكسوته على قدر حاله ; لقوله تعالى : " لينفق ذو سعة من سعته " ، ولا بأس بتأديبه ; لأنه من أفضل البر ; لقوله - عليه السلام - : ( ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن ) ، وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة ; لقوله تعالى : " وبالوالدين إحسانا " ، ويخرج الزكاة من ماله ، وزكاة الفطر ، ويضحي عنه ; لتحقق أسباب هذه المأمورات في حقه .

فرع

في النوادر قال عبد الملك ، ومطرف : ما وهب الأب من ماله ولده الصغير من عروض أو رقيق أو عقار وهو مليء نفذ للموهوب ، وعليه للابن عوضه ، شرط له ذلك أم لا ، ولا سبيل للابن على الهبة إلا أن يعسر الأب بعد يسره ، فيأخذها الابن حملا لتصرف الأب على التزام العوض كما إذا زوجه صغيرا فقيرا يحمل على أنه التزام الصداق ، فإن فاتت أخذ قيمتها من الموهوب للفوات تحت يده ، ثم يرجع الموهوب على الأب ; لأن الهبة عقد لازم ، وقد لزمته القيمة لابنه فأداها عنه ، والفوت : العتق ، والاستيلاد ، وإبلاء الثوب ، وأكل الطعام ، وبيع الهبة ، وأكل ثمنها ، وما كان فوته بسببه ، وأما ما هلك بأمر سماوي فلا يضمن ، وإن كان الأب يوم الهبة بعد ما ردت شرط العوض أم لا لتعيين ضياع مال الولد . وما فات أخذ من الأب قيمته إن كان له شيء يوم الحكم ، وإن اتصل [ ص: 243 ] إعساره وداها الموهوب ، ولا يرجع بها على الأب ، وكأنه وهب مال أجنبي ، وإن كان يوم الهبة معسرا ، ثم أيسر ، ثم أعسر نفذت ، ويرجع بها على الأب وكأنه وهب العطية . ولا يأخذها الابن وإن كانت قائمة إن كان الأب مليئا ، وإلا أخذها إلا أن تفوت فيأخذ القيمة من المعطي إن فاتت بسببه ، ويرجع بها المعطي على الأب .

قالا : وما باع أو رهن من متاع ولده لنفسه فهو مردود ، إن عرف أنه فعله لنفسه ، وإن جهل هل لنفسه أو لولده لا يرد لإمكان صحة التصرف ، وهذا في عدمه . وأما في ملائه فيمضي ويضمن الثمن فيما باع تصحيحا للتصرف بحسب الإمكان .

قالا : وأما ما اشترى من رقيقه وعقاره نفذ إلا ببخس يسير فيرد كله ; لأنه معزول عن غير المصلحة ، وما قارب الأثمان مضي وباع وحابى ، وقلت المحاباة مضي ذلك ، وكانت في مال الأب كالعطية ، وإن عظمت المحاباة رد كله لتمكن الفساد .

قال مطرف : وما أعتق من عبيده جاز في ملاء الأب وحمل على التزام القيمة ، ورد في عدمه إلا أن يطول زمانه ، ويولد للعبيد على الحرية ، فيتبع الأب بالقيمة ، قاله مالك ، وكذلك ما تزوج به من عبد أو غيره جاز في ملائه وعليه القيمة ، أو معدما رد ما لم يبن بامرأته فيتبع بالقيمة ، وإن لم يفت ، وقال عبد الملك : بنى أم لا ، طال أمد العتق أم لا ، صغرت المحاباة فيما أعطى أم لا ، إن كان موسرا أخذت من القيمة ، أو معدما رد ذلك كله لفساد أصل التصرف ، وأجاز أصبغ هذا كله : هبته ، وبيعه ، وعتقه ، وأصداقه ، مليا أو معدوما ، قائما أو فائتا ، طال أمد العبد أم لا ، بنى بالمرأة أم لا ، باع للابن أو لنفسه ، ويلزمه تغليبا للولاية إلا أن يتقدم الإمام في ذلك فيبطل كله .

قال مالك : إذا وهب عبد ابنه أو تصدق به بطل وإن كان مليا ، وإن أعتقه عن نفسه مليا نفذ وعليه القيمة ، ولو كان كثيرا رد عتق الأب . وما تزوج به من مال ولده الصغير والأب مليء نفذ ، بنى أم لا . قال ابن القاسم : إذا تصدق على [ ص: 244 ] ابنه الصغير بغلام ، ثم أوصى بعتق عتق في ثلثه ، وللابن قيمته في رأس المال ; لأنه كان يحوز لابنه ، وإن لم يكن للأب مال بطلت الوصية ، ولو كان الابن كبيرا يحوز لنفسه ولم يقبض حتى مات بطلت الصدقة ونفذت الوصية .

فرع : .

قال ابن بشير : لا يوكل القاضي من يبيع شيئا من مال اليتيم إلا بعد ثبوت ستة أمور : يتمه ، وأنه ناظر له ، وحاجته ، وأنها لا تندفع إلا بالبيع ، وأنه ملك اليتيم لم يخرج عن يده ، وأن المبيع أحق ما يباع عليه ، وحصول السداد في الثمن . ولا يبيع الوصي العقار إلا لأحد ستة أوجه : الحاجة ، والغبطة في الثمن الكثير ، أو يبيعه لمن يعود عليه بشيء ، أو له شقص في دار لا تحمل القسمة فدعاه شركاؤه للبيع ، أو دار واهية ، ولا يكون له ما تقوم به ، أو له دار بين أهل الذمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية