فرع
قال
اللخمي : في الموازية : إذا
غصب حليا فكسره ، ثم أعاده على حاله ، لك أخذه بغير غرم ، لأنه أسقط عن نفسه الضمان بما أعاد ، وإن أعاده على غير صناعته تعينت القيمة يوم الغصب نفيا للربا ، وقال
محمد : وهذا قولهما ، ثم قال : لا أرى له إلا قيمته ، وإن أعاده بحاله ، لأن الغاصب ضمن قيمته بالتصرف ، ولو كان متعديا غير غاصب لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بلا غرم ، ولو
[ ص: 14 ] كسره المشتري من الغاصب وأعاده إلى حاله لم يأخذه إلا بدفع أجرة الصياغة ، لأنه غير متعد ، لمفهوم قوله - عليه السلام - (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349551ليس لعرق ظالم حق ) مفهومه أنه لعرق غير الظالم حق ، قال
اللخمي : قوله : لا يعطي للغاصب قيمة الصياغة غير بين ، لأن الصياغة مما يقضى فيها بالمثلي على أحد القولين ، وقد قال
ابن القاسم في
الغاصب يكسر السوارين : عليه قيمة الصياغة ، وقال في
الخشبة يعملها مصراعين : عليه القيمة ولا يذهب عمله مجانا ، فمنع من أخذها ليلا يذهب عمله ، فإن رضيت بدفع الأجرة فلك أخذها ، وقال
عبد الملك : إن كان لعمله بال وزاد في ثمنها ، خيرت بين إعطائه قيمة عمله وتأخذها أو تسلمها وتأخذ قيمتها يوم الغصب ، أو تكونان شريكين . قال : وكذلك من غصب ذهبا فضربه دنانير ، إذا كان لصنعته بال ، وإلا فلك أخذ مالك ولا شيء عليه . وقال : وهذا أعدل الأقوال .