فرع
في الكتاب : إذا
ابتعتها فاستحق منها بيت بعينه هو ( . . . ) بقيتها ورجعت بحصة المستحق ، وكذلك النخل الكثير استحق منها النخلات اليسيرة ( . . . ) لأن الأقل تبع للأكثر ، أما نصف الدار أو دونه مما يضر بالمشتري فيخير في ردها كلها وأخذ الثمن ، لأن التفرقة عيب له به الرد كسائر العيوب ، والتمسك بما بقي بحصته ، وكذلك إن اكتريتها ، وقال غيره : لا يتماسك بما
[ ص: 47 ] بقي في
الكراء إن استحق النصف للجهالة بما ينوب أجرة الباقي ، لأن الشهور قد يختلف كراؤها ، قال
التونسي : تمتنع إجارته بعد السكنى على أحد القولين للجهل بالماضي والباقي ، فإن استحق الثلث وبقي ما فيه ضرر على المكتري لقلته له رد البقية إذا لم يجز المستحق الكراء ، ولا ينظر إلى متقدم السكنى حتى يصير المستحق يسيرا ؛ لأن الباقي يضر ، فإن استحق من إحدى الدارين شيء له بال ، وهي أقل منهما : اعتبر
ابن القاسم كل دار على حدة ، قال
ابن يونس : يريد في الكتاب : إن استحق ثلث بعينه يرد به الصفقة لكثرة أو ضر ، وليس له حبس الباقي بحدته ، لأنه لا يعلم إلا بعد التقويم بخلاف الشائع ويعني غيره بالمكتري : إذا اختلفت قيم الشهور ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، قال
أبو محمد : إنما يصح ذلك إذا سكن بعض السكنى ، وإلا فليس مجهولا وإن اختلفت الشهور ، لأنه إن استحق الثلث سقط الكراء أو النصف ، قال
اللخمي : وجه التنفيذ مع الجهالة : أن العقد الأول منعقد لا ينفسخ إلا برد المكتري ، وإن استحق جزؤها وهي لا تنقسم خير المكتري بالرد بعيب الشركة .