صفحة جزء
فرع

قال : لو ابتعت من غاصب لم يعلم به عقارا أو ثوبا أو نخلا فأثمرت عندك : فالغلة والثمرة لك إلى يوم الاستحقاق بضمانك ، ولو كان وهبك رجع المستحق عليك بالغلة في عدم الغاصب ؛ لأنك لم تضمن في ذلك ثمنا وديته ، ولك من الغلة قيمة عملك وعلاجك .

التالي السابق


الخدمات العلمية