فرع
في الكتاب : إذا
استحق بعض الثياب الكثيرة المشتراة أو المصالح عليه ، أو وجدت به عيبا قبل القبض ، أو بعده وهو أقلها ، رجعت بحصته من الثمن . أو وجه الصفقة انتقضت كلها ، ويرد باقيها لفوات مقصود العقد ، ويمتنع التمسك بباقيها بحصته ، إذ لا يعرف حتى يقوم ، فهو بيع بثمن مجهول ، ويلزمك في المكيل والموزون المستحق قليله باقيه ، ويرجع بحصته من الثمن ، ويخير في الكثير بين حبس الباقي بحصته ورده ، وكذلك الجزء الشائع مما لا ينقسم للعلم بحصته من الثمن قبل الرضا به ، والسلع في صفقة واحدة حصة كل سلعة ما ينوبه من الثمن يوم العقد ، في التنبيهات : لو علم ما ينوب الباقي من الثياب فلا بد من رضاهما معا ، لأنه بيع مؤتنف ، قال
ابن يونس : أجاز
ابن حبيب التمسك بالباقي وإن كره البائع لتقدم الرضا والعقد .