فرع
في الكتاب : إن
أسلمت دنانير في طعام وغيره فاستحقت قبل قبض المسلم فيه أو بعده : فالسلم تام ، وعليك مثلها ، وكذلك الدراهم والفلوس والبيع والناجز ، ولو أسلمت عرضا أو حيوانا أو مثليا فاستحق ، أو رددته بعيب : انتقض السلم والبيع الناجز قبل القبض أو بعده ، لبطلان أحد العوضين ، ويرد ما قبضه ، وإن استهلكته فمثله ، ولو استحق المسلم فيه رجعت بمثله لتناول العقد ما في الذمة دون المستحق ، قال
ابن يونس : من منع القيراط بالتبر ينقض السلم إذا استحقت الدنانير .