فرع
في الكتاب :
إذا قلت : أبيعك عبدي هذا بثوب موصوف إلى أجل وأشتريه منك بذلك . فالعبد رأس المال يبطل السلم باستحقاقه ، لأنه المعجل في السلم ،
[ ص: 71 ] ولو
أسلمت ثوبا في إردب حنطة . وهي عشرة دراهم إلى أجل البعد من أجل الحنطة جاز ، فإذا استحق نصف الثوب قبل دفعه أو بعده خير المسلم إليه في رد باقيه ، وينتقض السلم ، أو يتماسك ويلزمه نصف الطعام والدراهم ، وكذلك البيع الناجز لبطلان نصف [ . . . ] وكذلك كلما يدخل ضرر الشركة على المستحق [ . . . ] العبد ونحوه مما لا ينقسم ، قال
محمد : لو استحق من [ . . . ] شائع ، وأخرجه القسم فهو كاستحقاق واش ( كذا ) بعينه . وإلا فهو كبعض مستقل .