فرع
في المقدمات : إذا طلب المشتري الخروج إلى بلد البائع بالعبد والدابة المستحقين ليسترجع الثمن منه ، ذلك له ، إن وضع قيمته للمستحق ، ثم يذهب بكتاب القاضي ، وللبائع الذهاب إلى بلد آخر فيه بائع البائع ، ويضع القيمة كالأول بذلك البلد . إلا أن تكون قيمته بذلك البلد أكثر من القيمة التي وضعها الآخر فيضع الأكثر ، لأن ذلك من حق المستحق صاحب الدابة ، فإن وضع الأكثر وذهب ليرد فتلف قبل الرد فالأكثر لصاحب الدابة ، وللمستحق منه الأقل الذي وضعه ، فإن لم يتلف ورده ، أخذ الأكثر الذي وضع ، ورد المستحق منه الدابة إلى صاحبها الذي استحقها ، وأخذ الأقل الذي وضعه له ، وإن تلف في رجوعه به فلصاحبه المستحق له الأقل الذي وضع له ، وكذلك إن أراد البائع [ ص: 74 ] الأول الذي رجع عليه واضع الأكثر أن يذهب به إلى بلد بائعه ، لم يكن ذلك له حتى يضع الذي باع منه القيمة الأكثر الذي وضعه ، أو قيمته إن كانت أكثر من الموضع ، لأن ذلك من حق المستحق صاحب الدابة ، وكذلك الحكم في البيع من البائع ( . . . ) إن أراد الذهاب به لموضع بائعه لأخذ حقه منه . وفي ( . . . ) لبائعين وتقاصا .
التالي
السابق