صفحة جزء
فرع

قال : إذا ابتاعه فجنى عليه عبد فأقيد منه ، خير المستحق بين أخذ عبده ولا شيء له على المشتري ، ويرجع المشتري بالثمن على الغاصب ، وله أخذ العبد الجاني بجنايته إلا أن يفديه سيده ويرجع من صار له العبد الجاني من سيده إن فداه . أو المستحق إن أسلم على من اقتص من سلطان أو مشتر بما نقصه القصاص .

التالي السابق


الخدمات العلمية