صفحة جزء
فرع

قال : قال ابن القاسم : إذا اشتريتها من غاصب ولم تعلم فولدت عندك فماتت ، فله أخذ الولد فقط ، ولا شيء له على الغاصب وترجع أنت بجميع الثمن ، لأن موتها عندك لا يضمن ، أو يترك الولد ويأخذ من الغاصب الأكثر من قيمتها يوم الغصب أو الثمن ، وكذلك لو كان عبدا فمات عنده وترك مالا ، فإما أن يأخذ ماله ولا شيء له ، ويرجع المبتاع بجميع الثمن ، أو يترك المال لك ويتبع الغاصب بالثمن أو القيمة ، ولو ولدت عند الغاصب فباعها وولدها فلك أخذ الثمن من الغاصب ، وقيمتها وحدها يوم الغصب ، ولا شيء له في الولد من ثمن ولا قيمة ، لأخذ قيمتها قبل حدوث الولد ، وله أخذها مع ولدها ، قال محمد : وله أخذ ثمن بعضهم وإسلام بعضهم . وله أخذ الأم وثمن الأولاد لأنهم على ملكه ، وله أخذ بعض الولد وثمن الأم وثمن باقي الولد بعد فض الثمن على قيمتهم ما لم يكن الذين أجاز بيعهم أقل ، فللمبتاع حجة في قبوله ورده ، فإن رده رجع بجميع الثمن على الغاصب ، أو جنسه رجع بحصة ما أخذ المستحق . وإجازة بيع الولد وحده مشروط ببلوغه إلى حد التفرقة ، وله أخذ قيمة الأم من الغاصب ، لدخول النقص فيها بالولادة ثم لا شيء له في الولد ، لأنه أخذهم إذ هم عند المبتاع لم يدخلهم نقص ، ولو دخلهم نقص أو غيره أو ماتوا فله أخذ حصتهم من الثمن من الغاصب ، أو قيمتهم من الغاصب يوم ولد ، والأكثر من ذلك له أخذه ، وقول ابن القاسم أفقه ، لأنه لو ذهب منها عضو لم يضمنه ، قال أشهب : إذا لم يدخل الولد نقص لم يكن لهم غير أخذهم أو حصتهم من الثمن ، وعن [ ص: 77 ] أشهب أيضا : إذا ماتت الأم دون الولد أو الولد دون الأم أخذ الباقي وحصة الميت من الثمن ، ومن مات من الولد فليس له أن يأخذ من الغاصب الأكثر من قيمته أو ثمنه ، قال ابن عبدوس : وهو جزء من قوله الأول ، وعن أشهب : إن ماتت الأم أخذ الأكثر من ثمنها أو من قيمتها يوم الغصب ، ويأخذ الولد ويرجع المبتاع بحصته على البائع ، وإن كان الولد هو الذي مات فله الأكثر من حصته من الثمن أو قيمته يوم ولد . وفي الموازية : إذا ولدت عند الغاصب أو المشتري ولم يعلم بغصبه فمات الولد أو الأم عندك ، سواء عند ابن القاسم ، له أخذ الموجود منهما ، ولا شيء على الغاصب من قيمة ولا غيرها ، ولا على المشتري ما لم يكن الولد منه ، فله القيمة إن كان حيا مع أخذ الأم ، ولو كان من الغاصب فهو مما يأخذه معها ، فإن ماتت الأم وأخذت الولد فلا شيء له في الأم ، أو ماتت وأخذ قيمة الولد من المشتري فلا شيء له عليه من قيمة الأم ، ولا على الغاصب ، ولو مات الولد عند المبتاع وقد ولدت منه أو من غيره فليس له إلا الأم ، أو يأخذ من الغاصب الأكثر من ثمنها أو قيمتها يوم الغصب ، قال محمد : فإن ماتت عند الغاصب أو قبلها وبقي الولد فله أخذ الولد ، ولو كان المشتري زوجها فولدت من الزوج فلربها أخذها مع الولد أو الثمن من الغاصب أو القيمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية