صفحة جزء
فرع

قال : قال ابن القاسم : في الرجل والمرأة في الصغر أو الكبر يقران بالرق .

[ ص: 80 ] ويباعان ، وتوطأ المرأة فتلد ، وقد مات بائعها أو فلس ، يرجع بالثمن دينا على الكبيرين ، ولا شيء على الصغيرين لعدم البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية