فرع
في الجلاب : إذا
غرت الأمة وادعت الحرية فتزوجتها على أنها حرة ، فولدتها [ ص: 81 ] على أنها حرة ، فلسيدها أخذها لأنها ملكه ، وقيمة الولد منك لتلحقه على الحرية بشبهة اعتقادك ، لأن الاعتقاد شبهة ، كما لو وطئت أجنبية تظنها مباحة ، فإنه لا حد عليك ، لكنه فوت به على السيد ، فتلزمك القيمة ، وروي عن
مالك : له قيمة الأمة ، ولا شيء له في ولدها ، لأن الغرور لما أثر في زوال ملك الولد أثر في زوال ملك الأمة . وقال
التلمساني : قال
أشهب : يصدق الزوج في أنه تزوجها وهي حرمة وإن لم تقم بينة . وعلى السيد البينة أنك تزوجتها أمة إن ادعى ذلك ، ويأخذ الولد ، وإلا فهو حر . قال
ابن القاسم : فإن علمت برقها قبل البناء فلك الفراق ، ولا صداق لها ، وبعد البناء فلها المسمى إلا أن تزيد على صداق المثل فيرد الزائد ، ولك البقاء على نكاحها .