فرع
في الجلاب :
إذا غرت أم الولد فتزوجت حرا فأولدها ، قوم الولد على أبيه على أنه حر بعد موت سيد أبيه ، فإن لم يقم حتى مات السيد فلا شيء لورثته ، لتحقق سبب عتقه ، قال
التلمساني : إن بقي السيد ، والولد قد قتل ، فللأب دية حر ، وعليه الأقل مما أخذ ، أو من قيمة الولد يوم القتل على الرجاء والخوف . وقيل : الأقل مما أخذ أو القيمة عبدا ، لأن ولد أم الولد إذا قتل إنما تجب على القاتل قيمته عبدا . وإن غرت مدبرة ، قال
ابن القاسم : في ولدها القيمة على رجاء أن يعتق أو يرق إن كان على السيد دين ، أو يموت في حياة السيد ، والخوف في رقه أشد من ولد أم الولد لكثرة أسباب رقه ، وقال
محمد : على أنه عبد ، لأن العتق إنما تحصل بعد الموت من الثلث ، وإن غرت مكاتبة فلا شيء لسيدها في الولد على الأب ، لأنها أعتقت أمة عتق بعتقها ، لأنه في كتابتها ، إلا أن تعجز الأم فترجع رقيقا فيلزم الأب قيمة الولد ، ولكن تؤخذ من الأب قيمته عبدا فتوضع على يد رجل ، فإن عجزت أخذ السيد القيمة وإلا رجعت للأب ، قال
محمد : تعجيل القيمة للسيد أحب إلي ، فيحبسها في الكتابة إن كانت أقل منها أو مثلها ، وإن كانت أكثر لم يلزم الأب إلا الأقل من بقية الكتابة أو من قيمة الولد ، وأما المعتقة
[ ص: 82 ] إلى أجل فولدها بمنزلتها ، وعلى قيمته على أنه حر إلى ذلك الأجل ، فإن غرت الأمة عبدا على أنها حرة فولدها رق لسيدها ، إذ لا بد من رقه مع أحد الأبوين ، قاله
ابن القاسم ، قال
محمد : ويرجع على من غره بالمهر ، ولا يرجع من غره عليها ، وإن لم تغره منها ثم يكون الخيار لمشتري العبد بين التمسك بالباقي ، أو يرده بعيب الشركة ، ثم لا يفيته حوالة سوق .