[ ص: 86 ] [ ص: 87 ] ( كتاب
اللقطة )
وفي التنبيهات : هي بفتح القاف ، وضم اللام ، وهو ما التقط ، وأصل الالتقاط وجود الشيء عن غير قصد وطلب ، وفي القبس : رويت اللقطة مفتوحة القاف وساكنتها ، قال : والسكون أولى . لأنه بناء المفعول في باب فعلة وفعل ، وقال غيره : بفتح القاف اسم المال الملتقط في قول
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي nindex.php?page=showalam&ids=12585وابن الأعرابي nindex.php?page=showalam&ids=14888والفراء ، واسم الملتقط عند الخليل ، لأنه وزن اسم الفاعل نحو الهمزة واللمزة والضحكة ، وبإسكان القاف وضم اللام .
وأصلها : ما في الصحيحين : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349613جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة فقال : اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة ، فإن جاء صاحبها ، وإلا فشأنك بها ، قال : فضالة الغنم يا رسول الله ؟ قال : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، قال : فضالة الإبل ، قال : مالك ولها ؟ معها سقاؤها وحذاؤها ، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها فإن جاء صاحبها وإلا فاستنفقها . وروي : وإلا فشأنك بها ) وفي
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره : قال
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349614وجدت صرة فيها مائة دينار فجئت بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : عرفها حولا ، ثم جئته فقال : عرفها حولا آخر فذكر ثلاثة [ ص: 88 ] أحوال ) . في
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349615نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الحاج ) وقال - صلى الله عليه وسلم - في خطبته حين عظم حرمة
مكة فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349616لا تحل لقطتها إلا لمنشد ) .
فوائد : قال صاحب التنبيهات :
العفاص : الوكاء الذي فيه الشيء الملتقط . والوكاء ممدود : الخيط أو الشيء الذي يشد ، وقال بعضهم : والقصر . وهو غلط ، قال غيره : أصل العفاص الجلد الذي يشد به رأس القارورة . في النكت : قيل العكس ، العفاص الخيط ، والوكاء الخرقة ، قال : والأول أصوب ، وفي التنبيهات : حذاؤها أخفافها لما فيها من الصلابة فأشبهت الحذاء الذي هو النعل ، وسقاؤها كرشها . لكثرة ما تشرب فيه من الماء تكتفي به الأيام ، فأشبه السقاء الذي هو القربة ، وكلاهما من مجاز التشبيه ، وقال غيره : المنشد : اسم لمعرف اللقطة أو الضالة ، والناشد : اسم للمنادي الذي يطلبها ، والضالة اسم للملتقط من الحيوان خاصة ، والجمع : ضوال ، يقال لها : الهوامي والهوافي والهوامل .
تنبيه : قال صاحب القبس : سؤال السائل عن اللقطة إنما قصد به ما يفعل بها ، وعنه أجابه - صلى الله عليه وسلم - وقال بعض الأئمة : يحتمل أن يكون عما يأخذه أم لا ، وجوابه - صلى الله عليه وسلم - يعين الأول دون الثاني .