الفرع الثاني
في الكتاب :
مالا يبقى من الطعام أحب أن يتصدق به كثر أو قل . ولم يؤقت
مالك لتعريفه حدا ، وإن أكله وتصدق به لم يضمنه كالشاة يجدها في الفلاة إلا أن يجدها في غير الفيافي ، وخير ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل واجد الطعام بين أكله وغرم بدله أو بيعه وحفظ ثمنه استصحابا للملك بحسب الإمكان ، وقد تقدمت هذه القاعدة ، قال
ابن يونس : قال
أشهب : الطعام في غير الفيافي يبيعه ، فإن جاء صاحبه أخذ ثمنه ، قال
مطرف : ما لا يبقى من الطعام إذا التقط في الحضر وحيث الناس ، الصدقة به أحب إلي من أكله ، لأن الأصل عدم إباحة انتفاع غير الإنسان بملك غيره ، فيضرب في منفعة مالكه وهو ثواب الآخرة . فإن تصدق به لم يضمنه ؛ لأنه ترك للفساد ، وإن أكله ضمنه ، لأنه صون به ماله وضيع ثمنه إلا في السفر ، وحيث لا ناس ، وهو لا يبقى ولا يحمل كالشاة في الفلاة ، وأكله حينئذ أفضل من طرحه احتراما لرزق الله ، وإن كان مما يبقى ويتزود ضمنه في الأكل والصدقة ، قال : وهذا استحسان ، قال صاحب المقدمات : في الطعام ثلاثة أقوال ،
[ ص: 96 ] إذا كان حيث الناس قال
ابن حبيب : إن أكله غرمه . أو تصدق به فلا غرم عليه ، وقال
أشهب : يغرمه في الحالتين . لا يضمنه في الحالتين . وهو مذهب المدونة ، قال
اللخمي : أرى التفرقة بين القليل فلا يضمن في الأكل والصدقة . لأنه يعرض عنه ، ولما في
مسلم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349619إني أجد الثمرة على الطريق لولا أني أخاف أن تكون صدقة لأكلتها ) ، والكثير يضمن لأن الغالب طلبه ، وكذلك قال
مالك في الدلو والحبل ينتفع به ، والتصدق أحسن ، لأنه ( كذا ) فإن كان مما يدخر إلا أن صاحبه لا يحفل به .