الحكم الثاني : التعريف : وفيه خمسة أبحاث : وجوبه ، وزمانه ، ومكانه ، وكيفيته ، ومن يتولاه .
البحث الأول : وجوبه : ففي الجواهر : هو واجب عقيب الالتقاط فيما له بال ، ووافقنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251ابن حنبل ، وقال ( ش ) : إن أراد التمليك وجب التعريف حتى يتأتى له الملك ، وإن لم يرد التمليك لا يجب ؛ لأن الأصل براءة ذمته من حق صاحبها . لنا : وجوه ، الأول ، أمره - صلى الله عليه وسلم - بالتعريف ، والأمر للوجوب . الثاني : أنه سبب إيصالها لمستحقها . وصون المال على مستحقه واجب ، فوسيلته واجبة . الثالث : أن ردها لموضعها حرام ، لكونه وسيلة لضياعها ، وكذلك عدم
تعريفها قياسا عليه ، فيجب التعريف . الرابع : لو لم يجب التعريف لما جاز الالتقاط ، لأن بقاءها في موضعها أقرب لوجدانها ، وحفظ المال واجب بحسب الإمكان . الخامس : التمليك غير واجب إجماعا فلا تجب وسيلته ، وصون المال واجب إجماعا فتجب وسيلته . والشافعية عكسوا القضية .
تمهيد : الواجب له معنيان : ما يأثم بتركه ، كالصلوات الخمس ونحوها ، وهذا هو المعنى المشهور ، والثاني : ما يتوقف عليه الشيء وإن لم يأثم بتركه ، كقولنا : الوضوء واجب في صلاة التطوع ونحوه ، مع أن المتطوع لو ترك ذلك التطوع لم يأثم ، وإنما معناه : أن الصلاة تتوقف صحتها على الطهارة والستارة ونحوهما ، ومن هذا المعنى وجوب التعريف عند ( ش ) عند إرادة التمليك . معناه : أن التمليك يتوقف عليه كالوضوء في الصلاة فيرجع مذهبه إلى عدم وجوب التعريف مطلقا . لكن تملك الواجد يتوقف عليه ، فهذا تحقيق مذهبه ، وهو محجوج بما تقدم ، ويظهر بطلان الوجه الأخير من أدلتنا بهذا البيان ، فإنه لم يقل بالوجوب في بعض الصور البتة .