الفرع الثاني
في الكتاب :
لا يتجر باللقطة في السنة ولا بعدها كالوديعة ، وما أنفقت على الدابة أو العبد أو الأمة أو الإبل قد كان لربها أسلمها ، أو بقر أو غنم أو متاع أكرى عليه من موضع إلى موضع بأمر سلطان أم لا ، لا يأخذه ربه حتى يدفع إليه النفقة ، إلا أن يسلمه فلا شيء عليه .
قاعدة : كل من ادعى عن غيره مالا ، أو قام عنه بعمل شأنه أن يوديه أو يعمله ، رجع عليه بذلك المال وأجرة ذلك العمل ، سواء كان واجبا على المدفوع عنه كالدين ، أو غير واجب كغسل الثوب خلافا للأئمة ، فإنهم جعلوه متبرعا ، لنا : أن لسان الحال قائم مقام لسان المقال ، وهو موجود هاهنا فثبت الإذن ، وقد تقدم بسط هذه القاعدة في غير هذا الموضع . فعليها يخرج الرجوع بالنفقة .
الفرع الثالث
في الكتاب : إذا أجرت الباقي فالأجرة لربه ، أو استعملته لزمتك قيمة عمله ، لأن ضمانه ونفقته عليه ، وإنما تضمنه أنت إذا استعمله في عمل يضيعها في مثله
[ ص: 113 ] فتهلك لتعديك ، فإن أسلم فلربه الأجرة فيما له بال ، لأن منفعة عبده وما ليس له بال من المنافع كالتمرات توجد في الطريق من الأعيان لا ضمان فيها ، لتحقيق أعراض الأملاك عنها ، وكذلك العبد غير الآبق ومن استأجر آبقا فعطب في عمله . ولم يعلم أنه آبق ضمنه ، وكذلك لو استأجر عبدا ليبلغ له كتابا إلى بلد ولم يعلم أنه عبد ، فعطب في الطريق ، كمن اشترى سلعة فأتلفها : قال
ابن يونس : قال
أشهب : لا يضمن . إنه مملوك لأن الناس يعذرون بذلك .