الفرع الخامس
في الكتاب : إذا
زكى الشاهد غير معروف وعدل المزكي معروفون ، والشاهد غريب ، جاز ذلك ، لأنه حكم ببينة معدلين ، أو من أهل البلد امتنع ، لأنه لا يقبل عدالة على عدالة حتى تكون العدالة على الشهود أنفسهم عند القاضي ، في النكت : قال بعض الشيوخ : تقبل عدالة على عدالة إذا كان الشهود نساء فهن كالغرباء لقلة معرفة الرجال بهم .