النظر الثاني : في قيام اللقطة وفواتها
وفي الكتاب : إذا
بيعت بعد السنة لم يفسخ صاحبها البيع ، وإن بيعت بغير أمر الإمام لتقدم إذن الشرع في ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم - : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=10349629فشأنك بها ) وله الثمن ممن قبضه لأنه بذل ( . . . ) قال
التونسي : قال
أشهب : له في الدابة نقض البيع إذا بيعت بغير أمر السلطان ، فإن ماتت فالثمن إن بيعت خوف الضياع ، فأما إن باع الثياب فله تضمينه القيمة ، وله إجازة البيع لعدم الضرر في بقائها إلا أن يكون البيع بأمر الإمام ، فليس له إلا الثمن ، فلم يجعل
أشهب البيع له إلا بإذن الإمام ، ثم فرق في الثياب وغيرها ، ولم يذكر تضمين المشتري ، فإن كان تعديا جاز أن يضمن المشتري قيمتها يوم لبسها ، وجعل
ابن القاسم شبهة تمنع نقض البيع ، ووجوده غير شبيه يمنع التضمين ، فإن أكلها المساكين ضمن قيمتها ولم يضمن المساكين شيئا ، وقال
أشهب : إن تصدق بها عن ربها أخذها من المساكين ، كقول
ابن القاسم ، فإن نقصت فله أخذها ناقصة أو قيمتها من المتصدق بها ثم يرجع المتصدق فيأخذها من المساكين فلك تضمنهم مثلها أو قيمتها عن ملتقطها يوم التصدق ، لأن تعريفه بعد السنة مشروط بضمان البدل ، فجعل أشهب صدقته بها عن نفسه كغاصب وهب ، ومن مذهبه رجوع المستحق على أيهما شاء ، فمن رجع عليه فلا رجوع له على الآخر . فإن
تصدق بها فالإشكال هل
[ ص: 128 ] يغرم المسكين أم لا ؟ قال
ابن القاسم : ولو
وجدها بيد من ابتاعها من المساكين أخذها ويرجع المبتاع الذي تصدق بها عليهم ، وكذلك لو ماتت ، وقال غيره : يرجع بالأقل من الثمن الذي دفع للمساكين ، أو قيمتها يوم تصدق الملتقط إن كان الثمن أكثر ، ثم ترجع بالقيمة على المساكين ، فجعل
ابن القاسم لك أخذها من المشتري ، ولو
باعها الملتقط نقض بيعه ، ولم يجعل المساكين كالوكلاء على البيع ، فيمضي بيعهم ويغرم الملتقط القيمة ، قال : وفيه نظر ، إذا وجب أخذها من يد المشتري كان الرجوع بالقيمة يوم الصدقة على الملتقط أولى من الرجوع على المساكين ، وهم أخذوه على باب الملك ، وملكهم عليه من له شبهة ، وهم لو أكلوا اللقطة ما ضمنوا ، وفي الجواهر : متى وجدها قائمة أخذها من يد الملتقط نوى تمليكها أم لا ، وكذلك بيد المساكين تصدق عن نفسه أو عنك ، وكذلك بيد المبتاع من المساكين ، وفي يد المبتاع من الملتقط ، بخلاف
ابن القاسم وأشهب المتقدم ، وإن وجدها بيد المساكين ناقصة وقد تصدق بها عنك خيرت في أخذها ولا شيء لك عليه ، أو قيمتها منه ويأخذها الملتقط من المساكين ، ولا شيء له عليهم في نقصها ، لأنه سلطهم ، ومتى عينها والملتقط أكلها أو أتلفها فالقيمة يوم الأكل أو التصدق ، لأن يد السابقة له أمانة إن أكلها المساكين تصدق بها عنك أو عنه ، قال
ابن القاسم : وقال
أشهب : إن تصدق بها عنه فأكلها المساكين ، فلك تضمينهم المثل والقيمة .