صفحة جزء
الركن الثاني : المودع . في الجواهر : لا يشترط فيه إلا أهلية التوكيل ، فإن البر والفاجر له أن يودع غير أن المحجور عليه لا يتصرف في المال ، فلا يودع ، وقاله الأئمة ، وقال ( ش ) وابن حنبل : إذا أودعك صبي أو معتوه لم تبرأ إلا بعد الدفع للولي ، وينبغي أن يكون ذلك متفقا عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية