الفرع الثالث
في الكتاب : إذا
أودعك عبد أو مأذون أو غير مأذون ثم غاب ، فلسيده أخذ الوديعة ، كما له أخذ مال العبد منه ، وقد قال
مالك : إن ادعيت متاعا بيد عبد غير مأذون وصدقك العبد وقال : هو بيد عبدي ، لا أدري هل لك فيه شيء أم لا ؟ فهو للعبد ، لظاهر يده ، ولا يمين على السيد لعدم دعواه شيئا إلا أن يدعي على السيد أنه يعلم أنه لك فيحلف على علمه ، قال مالك : ولو كان العبد مأذونا صدق كإقراره بالدين .