السابعة ، في الكتاب : إذا
أنفقت على الدابة بغير أمر السلطان وشهدت بينة بأنها وديعتك من حين كذا فإن الإمام يبيعها ويقضيك النفقة ، وإن لم يشهد بها إذا لم تدع شططا ، قال
ابن يونس : الفرق بين هذه وبين الزوجة تدعي غيبة زوجها : أنها أنفقت من مالها على نفسها فلا يقبل منها إلا أن تكون رفعت إلى السلطان أنه لم يترك لها نفقة : إن البينة شهدت لها بالوديعة عنده ولم يطلع على نفقتها . والزوجة في دار زوجها وموضع ماله ، ولو ادعت المرأة أنها أنفقت على دابته من مالها لكان كدعواها النفقة على نفسها ; لأنها في دار صاحبها ، قال القاضي في الإشراف : إذا لم يأمرك بعلف البهيمة لزمك علفها أو تدفعها للحاكم فيتدين ( كذا ) على صاحبها لعلفها أو بيعها إن كان قد غاب فإن تركها لم يعلفها فهلكت ضمنتها ووافقنا ( ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وابن حنبل . وقال ( ح ) لا يلزمك علفها ; لأنه فوض إليك الحفظ دون العلف ، وجوابه : أن صون البهائم عن تعذيبها بالجوع وغيره حق لله وهو لو فعل ذلك أثم وحق الله تعالى لا يتوقف فعله ووجوبه على إذن الخلق ، أو يقول : أنت مأمور بحفظها وهذا منه فكان عليك كما لو رأيتها تتردى في بئر وجب عليك صونها عنه .