التاسعة ، في الكتاب : إذا
استهلكها وادعى أنك وهبتها له وأنكرت صدقت ، قال
ابن يونس : يريد : وتحلف .
العاشرة . قال
ابن يونس : قال
ابن القاسم : إذا ادعاها رجلان ولا يدري لمن هي : هي لهما بعد أيمانهما لعدم المرجح لهما أو لغيرهما فإن نكل أحدهما اختصت بالحالف وأما في الدين فيغرم لكل واحد مائة لأنهما مدعيان على ذمتك فلم يتعين شيء يقسم بينهما ولا تعدد في الذمم بخلاف المعينات وقال
[ ص: 153 ] nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن
تداعيا الوديعة بعد الوفاء ، وقال ابنك : لا أدري إلا أن أبي ذكر أنها وديعة ، توقف أبدا حتى يستحقها أحد بالبينة ، وقال فيمن أودعك مائة وآخر خمسين فنسيت صاحب المائة وادعى كلاهما : يتحالفان ويقتسمان المائة والخمسين لعدم مدع غيرهما ، وقيل : يغرم لكل واحد مائة بعد أيمانهما ، قال
محمد : إذا قلت دفع لي فلان مائة ، لا يصدق بها ، وفعلت ثم قلت : بل هو فلان ، وادعى كل واحد أنه الآمر لك بالصدقة ، يغرم لكل واحد مائة ، قال
أشهب : الصدقة نافذة لمن كانت منهما ولا تباعة عليك لموافقتهما لك على الصدقة .