الحادية عشرة : قال صاحب البيان : قال
مالك :
أعطتك امرأة وثيقة على زوجها وماتت ولا وارث لها غير زوجها : إن كان عليها دين فلا تعط الوثيقة وإلا أعطاها له بعد الإشهاد لانتقالها إليه فالميراث والوصية كالدين وإذا كان مالها يفي بدينها ووصاياها دفعها إليه بالإشهاد ، قال والأولى : وضعها على يدي عدل مخافة طريان دين لم يعلم به ، ومراده بالدين : لا يفي به مالها .
الثانية عشرة : قال : قال
مالك : لك عنده عشرة ، أخذت منها خمسة فتسلفها وأشهدت عليه ببينة مؤرخة ، ثم أخرج براءة غير مؤرخة لا منسوبة للعشرة ولا للخمسة الباقية فقلت : هي من العشرة ، وقال : بل من الخمسة تصدق مع يمينك وتكون من العشرة إذا ثبت أصل العشرة ; لأنه أقر بالأصل ، والأصل بقاؤه عنده ولم يقر بذلك ولا ثبت ببينة صدق هو مع يمينه لعدم ثبوت الأصل ، والأصل إبراءة ذمته .
الثالثة عشرة ، قال :
أودعته حنطة فتسلفها فقلت : كان فيها دينار ، صدق مع يمينه ; لأن الأصل براءته وحلفه ليس على علمه بل ما أخذته ولا علمت
[ ص: 154 ] لك فيها شيئا فإن لم تحقق عليه الدعوى فعلى الخلاف في يمين التهم .