الثانية والعشرون ، قال : قال
ابن القاسم : إذا
قال : ضاعت من سنين وكنت أطلبها وأرجو وجودها ، ولم يسمع ذلك منه وأنت حاضر ، ولم يذكر ذلك لك : صدق ولا يضمن ; لأنه أمين إلا أن يكون قد طلبت منه فأقر أنها عنده ثم ادعى الضياع قبل ذلك ، وكذلك القرض ، وضمنه
أصبغ في الأول ; لأن سكوته وأنت حاضر ، وطول الزمان وفيه قال : وقول
ابن القاسم أظهر ; لأنه أمين .