الرابعة والعشرون ، قال صاحب الجواهر : إذا
طلب المودع عند الرد أجرا على حفظ الوديعة لم يكن له ; لأن الأمانة إحسان لله تعالى كالصدقة إلا أن يكون ممن يشغل منزله فيطلب أجرة منزله الذي كانت فيه فذلك له ; لأن الأصل عدم انتقال ملكه عن الأعيان والمنافع إلا بعوض وإن احتاجت إلى غلق أو قفل فعلى صاحبها ; لأن الأصل عصمة ماله كما تقدم .