الفرع الرابع
في الكتاب : إذا
جاء من يزعم أنك أرسلته لقبضها فصدقه ودفع فضاعت ، ضمن الدافع ورجع على القابض منه ، قال
اللخمي : ليس على المودع أن يسلم الوديعة بأمارة المودع ولا بكتابة ، وإن اعترف أنه خطك إلا أن يثبت الرسول عند الحاكم أنه خطك ; لأنك لو كنت حاضرا لم يكن لك أخذها حتى يشهد له ممن
[ ص: 165 ] يريد من حقه الإبراء ، قاله
محمد والشهادة على القبض لا تبرئه إذا حجدت إلا أن يعترف أنك وصيته بذلك فرضي به ، فيلزمه ما رضي به فإن وصيت أن يدفعها إلى الرسول بغير أمارة ولا كتاب . والوديعة عين وهو موسر - جاز رضاه بذلك ، وألزم ذلك ، فإن أنكرت ذلك غرم المثل فلا ضرر عليك ، وإن كانت عرضا أو غير مثلي أو عينا وهو معسر امتنع رضاه نفيا لضررك ، وإذا دفع بأمارة أو كتاب من غير ثبت أيقول ( كذا ) الرسول خاصة ، فالقول قولك مع يمينك في نفي ذلك ويتخير بين إغرام الرسول أو المودع ، ولا يرجع الرسول عليه إن غرم ، فإن أغرمت المودع : فعند
ابن القاسم في المدونة : يرجع على الرسول ; لأنه قبض ولم يثبت استحقاقه ، ومنع
أشهب ; لأنه صدقه .